للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعمل في شركة تخزين ملفات الشركات، ومن بينها شركات تأمين وبنوك ربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة عملها الرئيسي هو التخزين , تخزين ملفات ومستندات الشركات , ولكن من بين هذه الشركات يوجد بنوك وشركات تأمين , أنا أعمل في المخزن , أحمل الصناديق التي بها الملفات ويتم تخزينها وعند طلب أي صندوق أحضره , علما بأن كل عميل في الشركة له رقم معين، وأنا لا أعرف من العملاء إلا القليل , فما حكم عملي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حيث إن هذا التخزين لملفات الشركات مما تعان به الشركات على أعمالها؛ لأن هذه الملفات – لا شك – تحتوي على كافة مصالحها من تعاقدات وحسابات ومستندات وغير ذلك مما لا تتم مصالحها إلا به.

وحيث إن من بين هذه الشركات شركات تأمين، وبنوك ربوية، فقيامك بعملك في تخزين الملفات يعد تعاونا مع شركات التأمين والبنوك الربوية على عملها المحرم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.

والواجب على المسلم أن يترك معصية الله تعالى، وألا يعين العاصي على معصيته، وقد ذكرت أنك لا تعرف من العملاء إلا القليل.

وعلى هذا، فلا يمكنك ترك العمل المحرم (وهو مساعدة شركات التأمين والبنوك الربوية) إلا بترك هذا العمل، لأنه اختلط فيه الحلال بالحرام، وأنت على يقين أنك تقع في الحرام.

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

ونسوق إليك بعض فتاوى أهل العلم فيما يخص مسألتك؛ ليتبين لك أن أدنى تعاون مع هذه الهيئات الربوية هو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو مما حرمه الله تعالى على عباده المؤمنين.

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن شخص يعمل حارساً في أحد البنوك.

فأجابت: "البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥/٤٣) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا:

أعمل بوظيفة طابع آلة كاتبة، ويطلب مني في بعض الأحيان كتابة خطابات إلى بعض البنوك لتنفيذ بعض الأعمال المصرفية، مضمونها: أن الشركة تقرض البنك (أو تقترض منه) مبلغا بعمولة قدرها كذا بالمائة من قيمة القرض، فأرجو من سماحتكم إفادتي عن مدى شرعية عملي هذا بالنسبة لتحرير تلك الخطابات؟

فأجابت: "عملك كاتبا للمعاملات الربوية محرم، والمال الذي تأخذه مقابل ذلك سحت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) فالواجب عليك ترك هذا العمل، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥/٦٠) .

وسئلت اللجنة:

أنا موظف أعمل في شركة أرامكو، في قسم تملك البيوت، هذا القسم يعطي قروضا لبناء مساكن للموظفين، هذه القروض ربوية بنص فتوى منكم، عملي في هذا القسم في وحدة توزيع الأراضي، ولا علاقة لي بما يخص توقيع القروض أو الشهادة وما شابهها، فهل علي إثم من خلال عملي في هذا القسم الذي يمنح قروضا ربوية؟

فأجابت:

"إذا كان الواقع كما ذكر من عملك في توزيع الأراضي لا في القروض الربوية، فليس في عملك مباشرة للربا، ولكن فيه تعاون مع من يتعاملون بالربا ويباشرونه، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥/١٧-١٨) .

وورد إلى اللجنة هذا السؤال:

أعمل محاسبا في جريدة، والجريدة تنشر يوميا صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، فهل في راتبي شيء؟

فأجابت:

"الغالب في أخبار الممثلين والممثلات في فنهم وفي الحديث عن المطربين والمطربات في طربهم الشر والانحراف عن الجادة، وفي ذلك ترويج لفنون اللهو، وإشاعة للفتن والمغريات بالفواحش، ونشر للشر والفساد، وأمثال ذلك مما يدنس الهيئة، ويذهب بالكرامة والقيم الأخلاقية، ولا شك أن العمل في مثل هذا الميدان لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى هذا لا يجوز اتخاذه طريقا للكسب، وطرق الرزق كثيرة، فليتق العبد ربه، قال الله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) وقال سبحانه: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥ / ٥٢-٥٣) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

"التعامل بالربا محرم على الشركات وعلى البنوك وعلى الأفراد. ولا يجوز للمسلم أن يتوظف في المحلات التي تتعامل بالربا، ولو كان تعاملها به قليلاً، لأن الموظف عند هذه المؤسسات والمحلات الربوية يكون متعاونًا معهم على الإثم والعدوان - والمتعاون مع المرابين تشمله اللعنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) " انتهى.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (٦٨/٨) .

والله أعلم

ولمزيد الفائدة راجع إجابة السؤال رقم: (٨٢٨٨٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>