للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد عليها وتغير حالها فهل يطلقها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[عقدت قراني على إحدى قريباتي منذ ستة شهور، مع العلم أني أعمل في دولة أخرى، حيث تمت فترة الخطبة وحتى العقد وأنا في السفر، منذ أن تم العقد وزوجتي اختلفتْ كثيراً وأصبحتْ متشائمة جدّاً، وتُردد أنها لا تحس بالسعادة معي، ولا تتوقعها في المستقبل لذا فهي تطلب الطلاق، فهل يجوز لي تطليقها - مع العلم أنها أصبحت تعاندني في أمور هامة بالنسبة لي مثل الحجاب الشرعي الكامل، وعملها في مكان مختلط، وأنا أحب أن أحافظ على ديني -؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل في الطلاق الكراهة؛ لأنه يحصل به من تقطع أواصر المصاهرة، وتشتيت الأسرة، وضياع الأولاد.

قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية - رحمه الله -:

الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ.

" مجموع الفتاوى " (٣٣ / ٨١) .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

الأصل في الطلاق الكراهة، والدليل: قوله تعالى في الذين (يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم) أي: يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيء، أي: الرجوع، قال: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، وأن الأصل فيه الكراهة، وهو كذلك.

" الشرح الممتع " (١٠ / ٤٢٨) .

ولكن لما كانت طباع الناس وأخلاقهم ودينهم يتفاوت ويختلف من شخص لآخر، كان لا بدَّ من تشريع الطلاق في شرع الله تعالى، فقد تتأذى المرأة ببقائها مع زوجها لقلة دينه أو سوء خلقه أو غلظ طباعه، كما قد يتأذى الرجل ببقاء زوجته معه لعدم صلاحيتها لتربية أولاده، أو عدم إعطائه حقه من العشرة بالمعروف، ومن هنا كان تشريع الطلاق موافقاً للحكمة وموافقاً لطبيعة الخِلقة.

وقد يكون لكلا الزوجين في اختياره الآخر بعد الطلاق ما تستقيم به حياتهما، كما قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/١٣٠، لذا فليس الطلاق نهاية الدنيا، ويمكن أن يكون الطلاق الوسيلة الناجعة لما بين الزوجين من تنافر في الطباع، وعدم توافق في السلوك والأخلاق والأفعال.

وعليه: فالذي ننصحك به هو توسيط العقلاء من أهلك وأهلها لإقناعها بضرورة تغيير سلوكها وتصرفاتها معك، وأن تعاهدك على السير على الطريق المستقيم في حياتكما الزوجية من غير اعوجاج ولا انحراف، وإخبارها بأنه بمثل هذا يمكنك الاستمرار معها للزواج، فإن استجابت وقبلت هذا فالحمد لله، ولعل الله أن يؤدم بينكما، ويجمع بينكما على خير، وننصحك بأن تتريث فترة قبل إتمام الزواج، لترى مدى رغبتها في الاستقامة في الحياة معك، ثم مدى قدرتها ـ بالفعل ـ على تنفيذ ذلك؛ فإن ما ذكرته لنا من حالها يجعلنا نشك ـ بقوة ـ في رغبتها في ذلك التوافق، أو قدرتها عليه.

وإن لم تقبل فالذي نراه أن تطلقها، وطلاقها الآن خير لك ولها من طلاقها بعد الدخول، أو بعد الإنجاب.

ولو فعلتَ هذا وحصل الطلاق فليس عليك إثم؛ لأن الطلاق في حقك هنا يكون واجباً أو مستحبّاً وخاصة إذا أصرَّت على عملها المختلط، وهو أمرٌ محرَّم لا ينبغي لك التفاوض عليه، بل يجب إلزامها بالخروج منه، ولو أصرَّت فيكفي هذا الأمر لتطليقها، فكيف إذا انضم إليه ما عندها من أمور أخرى؟! .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>