للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تأجير المحل لفتح مقهى إنترنت

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا دكان نريد أن نؤجره إن شاء الله وقد جاءنا مستأجر يريد أن يفتحه مقهى للإنترنت والشبكات فهل هناك شيء إن أجّرناها له وأرجو توضيح الضوابط إن وجدت، وبشكل عام هل على من يؤجر دكانه التحقق من تفاصيل العمل الذي يريد أن يقوم به المستأجر في هذا الدكان وهل هو مسؤول عنه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

عقد الإجارة من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية بإجماع المسلمين، وقد ذكر العلماء لصحة الإجارة شروطاً منها: كون المنفعة مباحة، فلا يجوز أن يؤجر بيتا لمن يجعله كنيسة، أو محلاً لمن يبيع فيه الخمر، فلو أجر لهذا الغرض لما صحت الإجارة؛ وذلك لأن المنفعة في هذه الإجارة ليست مباحة النفع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد وغيره , أو ظنّ، وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (٥/٣٨٨) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (٣/٦٠٧) : " ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو بيت نار لتعبد المجوس , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع , وهو متِّجه. وسواء شرط ذلك المحرم ; بأن شرط المستأجر جعلها له بعقد , أو لا ; بأن علم بقرائن ; لأنه فعل محرم , فلم تجز الإجارة عليه ; ولمُكْرٍ [يعني: مؤجر] دارا منع مكتر [يعني: مستأجر] ذمي من بيع خمر بدار مؤجرة ; لأنه معصية " انتهى.

ثانياً:

محلات الإنترنت تستعمل في الخير والشر، وإن كان استعمالها في الشر أكثر، فإذا كان من يستأجر المحل حريصاً على ضبطه، ومنع المنكرات فيه، كمشاهدة المحرمات والدخول على المواقع السيئة، وشرب الدخان والشيشة، ولعب القمار، فهذا يجوز تأجير المحل له، والكسب الناتج من ذلك التأجير حلال.

وأما إذا عَلِم المؤجر أو غلب على ظنه، بما يراه من غالب حال الناس في بلده، أو حال من أراد أن يستأجر منه أنه لن يضبط المحل، ولن يمنع المنكرات فيه، أو أن ضبط ذلك يتعذر عليه، مع تعدد تقنيات وبرامج الاختراق، فلا يجوز تأجيره له، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعداون، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة / ٢.

وانظر جواب السؤال رقم (٨٢٨٧٣) و (٣٤٦٧٢)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>