وكلت الجمعية في إخراج كفارة اليمين طعاما فأخرجتها نقودا
[السُّؤَالُ]
ـ[حلفت أيمانا، وأردت إخراج الكفارة عنها وأعطيت مبلغا من المال لجمعية مختصة بهذا الشأن ليخرجوها طعاما بهذا المبلغ، لكن ما حصل أنهم أخرجوها كما هي نقودا للفقراء، هل يجب عليّ إعادة إخراج الكفارة مرة أخرى؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا، في قول جمهور الفقهاء؛ لأن الله تعالى بين الكفارة بقوله:(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/٨٩.
فمن أخرج القيمة أو النقود لم تجزئه.
قال ابن قدامة رحمه الله:"لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام، ولا الكسوة، في قول إمامنا (يعني: الإمام أحمد) ، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس.
لقول الله تعالى:(إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) . وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره، لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى ; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة، فهما شيء واحد، فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر، فكيف يخير بين شيء وبعضه؟ فعلى هذا، لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام، لا يجزئه لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته " انتهى من "المغني"(١٠/٦) .
وعلى هذا؛ فيلزمك إخراج الكفارة مرة أخرى، وكان ينبغي لك أن تشترطي على الجمعية أن تخرج الكفارة طعاماً.
ونظراً لأن الخطأ الذي فعلته الجمعية يتكرر كثيراً في الزكاة والكفارات، فتصرف في غير مصرفها الشرعي، فينبغي للإنسان أن يخرج زكاة ماله أو الكفارة بنفسه، ولا يوكل في إخراجها أحداً، حتى يتأكد أنها وصلت إلى مستحقها، على الوجه الذي يجزئه.