للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا شك أن الله سبحانه قد حرّم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع، وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلّف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه..، فقد اختلف أهل العلم في شأنه، فقال بعضهم: عليه الكفارة، لأنه مفرّط في عدم السؤال والتفقّه في الدين، وقال آخرون من أهل العلم: لا كفارة عليه من أجل الجهل، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة، هذا هو الأحوط لك والأحسن، حرصاً على براءة الذمّة، وخروجاً من خلاف أهل العلم، وجبراً لصيامك، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها، فاعمل بالأحوط، وهو الأخذ بالزائد، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة، وهكذا، ولكن لا يتأكّد عليك إلا الشيء الذي تجزم به، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وبراءة الذمّة.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى الشيخ ابن باز ج/١٥ ص/٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>