للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته

[السُّؤَالُ]

ـ[متى تقال تكبيرة الإحرام؟ وما حكم صلاة من لم يقلها بجهل من ذلك الشخص، وليس تعمدا منه؟ وماذا يجب عليه أن يفعل تجاه ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة العبد، ولا يدخل فيها بدونها، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر) قال الألباني: رواه الطبراني بإسناد صحيح. قال ابن قدامة: (وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث) المغني ٢/١٢٦ وانظر المجموع ٣/١٧٥.

وهي أول شيء يبدأ العبد به صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) رواه أحمد ١٠٠٩ أبو داود ٦١٨ والترمذي ٢٣٨ وابن ماجة ٢٧٦، وقال النووي: إسناده صحيح.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) أي أن التكبير يُحَرِّم على المصلي الأكل والشرب وغيرهما مما كان مباحا خارج الصلاة، أو أن الدخول في حرمة الصلاة يكون بالتكبير.انظر: المجموع، وعون المعبود.

وأما متى تُقال تكبيرة الإحرام، فهي أول ما يبدأ به العبد صلاته، فيأتي بها في حال القيام، فيستقبل القبلة ثم يكبّر، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يشرع في قراءة الفاتحة.

ويستحب له أن يرفع يديه عند هذه التكبيرة، يمد أصابعه، ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني قبالتهما، وهذا الرفع سنة مؤكدة. انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للألباني.

ولما كانت تكبيرة الإحرام ركنا في الصلاة، كان من تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته لا تنعقد؛ يعني أنه لا يدخل في أحكام الصلاة. انظر المغني ٢/١٢٨.

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا، فما الحكم؟

فأجاب رحمه الله بقوله: (إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا، لم تنعقد صلاته، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فلو فرض أن شخصا وقف في الصف، ثم شرع في الاستفتاح، وقرأ الفاتحة، واستمر، فإننا نقول: إن صلاته لم تنعقد أصلا، ولو صلى كل الركعات) فتاوى الشيخ ١٤/٣٦.

وأما من تركها، ودخل في صلاته، وهو جاهل بوجوبها، فهذا إن كان في وقت الصلاة التي دخل فيها بدون تكبيرة الإحرام فإنه يعيدها، كما أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابي الذي لم يكن يطمئن في صلاته، ولم يكن يحسن إلا كما صلى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي صلاها أمامه، وقال له: (ارجع فصل، فإنك لم تصلِّ) متفق عليه.

وأما إن كان وقت الصلاة التي صلاها بدون تكبيرة الإحرام، جاهلا، قد خرج، فالذي ينبغي أن يحتاط لنفسه، فيعيد هذه الصلاة، وكذلك إن كان صلى أكثر من صلاة على هذه الصفة، فينبغي أن يحتاط لنفسه بما تبرأ به ذمته، وذلك لأن القاعدة عند كثير من أهل العلم: أن من ترك المأمور به جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله. انظر: القواعد والأصول الجامعة، لابن سعدي ص ٧٨.

وتكبيرة الإحرام مما أُمِر به المصلي.

ثم إنه يبعد جدا لمن كان يصلي، خاصة إذا كان يعيش في بلاد المسلمين، يبعد جدا أن يجهل مثل ذلك، وأقل ما يُعَرِّفه به أن يرى المصلين من حوله يفعلون ذلك، فإنه إما أن يفعل مثل فعلهم، أو على الأقل يسأل عن هذا الذي يفعلونه، ولا يعلمه هو.

والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>