للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتهمت زوج أختها بتحرشه الجنسي بها وهو يكذبها فما تصنع الزوجة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أشعر باليأس، وأسألكم النصيحة في موقف حدث منذ عدة شهور بين زوجي وأختي التي ادَّعت أن زوجي قد تحرش بها جنسيّاً، باستخدام القوة بالطبع، وقد حدث هذا أيضاً من قبل، من عدة سنين، لقد صدمت وحاولت أن أفهم الأمر وتحدثت مع كل منهما على حدة، إلا أن زوجي حلف بالله العظيم أنه لم يفعل ذلك، وأقسمت أختي أن ذلك قد حدث، لا أعرف ماذا أفعل؟ لقد تزوجنا منذ ١٥ عاماً، وقد قال زوجي لي: إنه إذا كان قد فعل ذلك فزواجنا بطل، فهل هذا صحيح؟ لقد كانت مشاعري له قويَّة جدّاً، ولكني الآن أشعر بالحيرة من أمري، ولا أعرف ماذا أفعل، أن أصبر: أمر صعب للغاية، أشعر أن إيماني ليس كما كان، أشعر بالضعف، ولا أستطيع أن أفكر، لا أريد أن أفقد زوجي، ولكني لا أستطيع العيش معه، أبكي كل يوم بكاءً شديداً، فبما تنصحونني؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

أخت الزوجة أجنبية عن الزوج، ويظن بعض الناس أن معنى الحرمة المؤقتة أنه يجوز له النظر إليها، والخلوة بها، ومصافحتها، وهذا بعيد عن الحق والصواب، وليس الأمر كذلك، بل هي أجنبية عن زوج أختها، ومعنى الحرمة المؤقتة أنه لا يحل له الجمع بينها وبين أختها في النكاح؛ لقوله تعالى – في سياق بيان المحرمات من النساء في النكاح: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) النساء/ ٢٣.

وبسبب هذا الفهم المغلوط صارت أخت الزوجة جزء من حياة أختها، تدخل البيت، وتسهر مع أختها وزوجها، ويراها وتراه، وهو ما مَهَّد طريقاً لإبليس للإيقاع في الفحشاء، فتولدت العلاقات المحرَّمة، وصرنا نسمع عن موبقات وفواحش في بيت الزوجية.

وكما يحدث هذا مع أخت الزوجة فإنه يحدث – كذلك – مع أخي الزوج، ولو تأمل المسلم مشكلات بيوت الزوجية ومآسيها من حيث الوقوع في فاحشة الزنا لوجد كثيراً منها سببه: أخت الزوجة، أو أخو الزوج.

وانظري كلاماً مهمّاً للشيخ العثيمين في هذا الباب في جواب السؤال رقم: (١٣٢٦١) .

ثانياً:

الاتهامات المتبادلة بين زوجك وأختك لا يمكنك معرفة الصادق منهما من الكاذب، فاتهامها له بالتحرش الجنسي بها، واتهامه لها بالكذب: كل ذلك لا ينبغي أن يجعلك تحكمين على أحدهما بما يسوؤه، ما لم تكن هناك بيِّنة أو قرينة قوية يُحكم بها لأحد الطرفين، أو يكون اعتراف من أحدهما.

والذي ينبغي عليكِ فعله تحذيرهما من الوقوع فيما حرَّم الله من الأفعال المشينة، ومن الكذب والافتراء، والاتهام بالباطل، فإن كانت أختك كاذبة ردعها ذلك عن اتهامه، ووجب عليها التوبة من اتهام زوجك، وإن كان زوجك كاذباً وجب عليه التوبة الصادقة.

وإن لم تكن بينة، ولا اعتراف: لم يكن في يدك ما تفعلينه سوى الاحتياط للمستقبل أن لا يقع مثل ذلك، ويجب عليك الحيلولة دون لقاء أختك بزوجك، ورؤيتها له، واعلمي أن تهاونكم في العمل بأحكام الشريعة، وتساهلكم في الاختلاط هو الذي سهَّل الطريق لهذا الفعل المحرم، - إن كان وقع _ ولهذه الاتهامات المتبادلة.

كما نوصيك بستر الأمر عن الناس، وعدم ذِكره لأحدٍ؛ لأنه ليس هناك فاعل لمنكر ببينة شرعية؛ ولأن الإسلام يوصي بالستر، إلا من كان فاعلاً لمنكر ولم يتب منه، ويُخشى أن يُكرِّر فعله مع أناسٍ آخرين.

ثالثاً:

وأما ما قاله زوجك من أنه لو حصل منه هذا الأمر لكان عقد الزوجية باطلاً: فهذا القول غير صحيح، وإنما قال بعض العلماء فيمن زنى بأخت امرأته: إنه تحرم عليه امرأته ولا يقربها حتى تنتهي عدة أختها التي زنى بها، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (١٠٥٤٦٨) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>