للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشك في زوجته النصرانية فهل له أن يتبرأ مما في بطنها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الرجل المسلم الذي يتخلى عن ولده الذي لم يولد بعد بسبب طلاقه من زوجته النصرانية؟

ما هي عقوبة الوالد إذا نشأ هذا الولد في بيئة نصرانية والوالد ينكر بأن هذا ولده، الأشعة فوق الصوتية أثبتت الشبه بالوالد وهو يقول لزوجته بأنها كاذبة، قام هذا الرجل الأب بالخطبة مؤخراً وأدى نصحي له في هذا الموضوع إلى قطعه العلاقة بي التي دامت بيننا لمدة عشرين عاماً بسبب هذا الموضوع. هل هناك من نصيحة توجهها لهذا الرجل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري ٢٠٥٣، ومسلم ١٤٥٧، ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة، وللزاني الخيبة والحرمان (الفتح ١٢ / ٣٦) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه.

لكن إن تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه، فله أن ينفيه، بملاعنته لزوجته.

ولا ينتفي الولد عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بمجرد التبرؤ منه، ولو أقرت الزوجة بالزنا، بل لابد من اللعان.

وصفة اللعان ما جاء في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) النور / ٦-٩.

فيقول الزوج أربعا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أو أشهد بالله لقد زنيتِ وما هذا ولدي. ويزيد في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

وتقول المرأة -إن لاعنت -: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده. وتزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

وتتم الملاعنة في المسجد بحضرة جماعة من المسلمين مع الحاكم أو نائبه أو من حكّماه من المسلمين.

قال ابن عبد البر: (وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة) فتح البر ١٠/٥٢٥

وإذا تلاعن الزوجان، ترتب على ذلك أمور:

١- درء حد القذف عن الزوج.

٢- درء حد الزنا عن الزوجة.

٣- الفرقة بين الزوجين، ولا تتوقف على حكم الحاكم، بل تقع بمجرد اللعان عند كثير من أهل العلم.

٤- التحريم المؤبد بين الزوجين.

٥- انتفاء الولد، فلا ينسب للزوج، بل ينسب لأمه، ولا يكون بينه وبين الزوج توارث ولا نفقة لكونه أجنبيا عنه.

ولاشك أن ترك الولد في بيئة نصرانية تؤثر عليه، أمر عظيم وخطير، ولهذا فإن على الزوج أن لا يقدم على الملاعنة ونفي الولد إلا بعد التثبت والتأني حتى يغلب على ظنه زنا الزوجة.

وإلا كان آثما إثما عظيما بظلمه لولده، وتعريضه للكفر والانحراف.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>