للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يدفع الزكاة في وقتها أم يؤخرها شهرا ليحج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قد أديت بفضل الله حج الفريضة أنا وزوجتي سابقا ولكنى هذا العام أعمل بالسعودية ويتيسر لي الحج ثانية ولكن توافق ميعاد دفع زكاة المال في نفس شهر الحجز للحج وأنا هذا الشهر ليس في راتبي ما يكفي للاثنين معا فهل يجوز أن أحجز الحج هذا الشهر ثم أخرج الزكاة الشهر القادم مباشرة أم لا يجوز؟ علما بأن لي ابنة بلغت الحلم هذا العام أريد أن تحج معي هذه المرة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزكاة واجبة على الفور في قول جمهور العلماء، فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته، ولم يجز تأخيرها، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات يسيرة كغيبة المال أو انتظار فقير يستحقها ونحو ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٢٨٩) : " وتجب الزكاة على الفور , فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه , والتمكن منه , إذا لم يخش ضررا. وبهذا قال الشافعي ... فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج , مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي , ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى , فله تأخيرها. نص عليه أحمد. وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها , فله تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها , من ذي قرابة , أو ذي حاجة شديدة , فإن كان شيئا يسيرا , فلا بأس , وإن كان كثيرا , لم يجز " انتهى.

وعليه؛ فالواجب أن تخرج زكاة مالك في وقتها، وأما الحج فإن تيسر لك من يقرضك إلى أول الشهر فبها ونعمت، وإلا فإنه غير لازم لك وقد سبق لك الحج والحمد لله، ومعلوم أنه لا يجوز ترك الواجب لفعل المندوب، فبادر بفريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي أفضل من الحج، وسل الله التيسير، فإن وجود المقرض ليس بالأمر العسير.

وبالنسبة لحج ابنتك، فما دامت ليس لها مال تحج به فالحج غير واجب عليها، فلتنتظر حتى يغنيها الله تعالى من فضله، وييسر لها الحج في عام آخر.

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>