إذا أكل العقيقة كلها ولم يتصدق منها بشيء
[السُّؤَالُ]
ـ[ي عن العقيقة لي ثلاث أبناء (ذكور) عند ولادة الابن الأول والثاني لم أكن أعلم وقتها بأنه علي ذبح شاتين عن الذكر علما أنه عند ولادة ابني الأول لم يكن أصلا بمقدرتي ذبح حتى شاة واحدة، وأبي هو الذي قام بالعقيقة لولدي هل علي الآن أن أذبح لابني الأول شاة أم شاتين؟ وبالنسبة للمولود الثاني فقد ذبحت عنه شاة ولكن ما عملت الوليمة للعائلة والأصدقاء وقتها وتناولنا نحن اللحم ولكن بعد أربعة أشهر عملت الوليمة (العقيقة) للمعارف والعائلة والأصدقاء بخروف واحد فقط. سؤالي هل علي الآن أن أذبح عن الابن الثاني شاة أم شاتين؟ أما عن الابن الثالث فقد ذبحنا شاتين ولكن أكلنا من إحداهما ما يقارب النصف هل هذا الفعل يجوز أم لا؟ أرجوكم أن تجيبوا على أسئلتي فأنا أريد أن أؤدي عن أولادي العقيقة بالطريقة الصحيحة التي جاءت بها السنة النبوية وجزاكم الله عني خيرا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
العقيقة سنة مؤكدة، ولا إثم على من تركها؛ لما روى أبو داود (٢٨٤٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ثانيا:
من لم يعق عن أبنائه، لعجزه، أو جهله بالعقيقة، استحب له أن يأتي بها بعد ذلك، ولو طالت المدة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٤٤١) ما نصه:
س: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان " انتهى.
ثالثا:
للجد أن يعق عن حفيده، كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين – كما رواه أبو داود (٢٨٤١) والنسائي (٤٢١٩) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود (٢٤٦٦) -.
وعليه فإذا أردت الإتيان بكمال السنة، فعق عن الابن الأول بشاة واحدة، تكملة لما قام به الجد، وإن اقتصرت على شاة الجد، فلا حرج.
رابعا:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن العقيقة كالأضحية في أحكامها ومصارفها، فيستحب أن يقسمها الإنسان أثلاثا، ثلثا لنفسه، وثلثا لأصدقائه، وثلثا للفقراء.
وذهب بعضهم إلى أن العقيقة ليست كالأضحية، فيصنع بها ما يشاء. وراجع السؤال رقم (٨٤٢٣)
وعلى كل، فلو لم تخرج من العقيقة شيئا، أجزأت. وأما الأضحية، فمن أكلها كلها، ولم يتصدق منها بشيء، ضمن أقل ما يسمى لحما، كأوقية ونحو ذلك، يشتريها، ثم يتصدق بها. ينظر: "كشاف القناع" (٣/٢٣) .
وعليه، فالابن الثاني، وقعت عنه العقيقة كاملة، وكذلك الابن الثالث، والحمد لله.
نسأل الله أن يبارك في أولادك، وأن يجعلهم عونا علك على الطاعة، وذخرا للإسلام والمسلمين.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب