مقاول عنده عقارات ومعدات للبناء فهل تجب عليه الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أبي يمتلك عقارات للإيجار وأرض، منها ما يملكه ملكاً تاماً، ومن الأرض ما زال يدفع أقساطه بالنسبة للعقارات هي مؤجرة ولكن الإيجار لا يكمل قدر الزكاة (ربع العشر) إذا كانت هذه النسبة صحيحة يعني أقصد إذا كان ما يجب في العقارات ربع العشر، كما أنه يمتلك أخشاب بسبب طبيعة عمله كمقاول وأيضاً نمتلك سيارتين أريد أن أعرف ما تجب فيه زكاة منهم وما لا يجب؟ وما مقدار الزكاة التي تجب؟ وإذا كان هو يخرج لعمتي (مطلقة) وابنة عمتي أرملة ومعها أيتام أطفال فأعتقد إن شاء الله أنها تستحق، ولكن الجزء المخصص لعمتي لا أعرف إذا كان يجوز كزكاة أم فقط هو صلة رحم لأنها معها بنت أخرى ولهم دخل إلى حد ما جيد، ولكن المشكلة في أنها تضع المساحيق ولبسهم ليس بالجيد فلا أعلم هل تجوز الزكاة لهم أم لا؟ أرجو التفصيل في الإجابة]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لا تجب الزكاة في العقارات والأراضي إلا إذا كان صاحبها يقصد التجارة فيها، أما ما يقصد استعماله أو تأجيره فليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وهو ما يعادل قيمة ٥٩٥ جم من الفضة، ومَرَّت عليها سنة كاملة.
وقدر الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر من الأجرة، أي: ٢.٥ بالمائة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (١١/٣٥٨) :
وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض والعمارة" انتهى.
أما إذا كانت الأجرة ينفقها صاحبها أولاً بأول، فلا زكاة فيها ما دام لم يدخر منها نصاباً سنة كاملة.
ثانياً:
الأخشاب التي يملكها والدك بسبب طبيعة عمله كمقاول ليس فيها زكاة.
وقد نص العلماء رحمهم الله على أن آلات الصنعة لا زكاة فيها، مهما كانت قيمتها كثيرة، لأن المقصود منها استعمالها وليس التجارة بها.
وهكذا يقال أيضاً في السيارتين، لا زكاة فيهما، ما دامتا لم يقصد بهما الاتجار فيهما.
وانظري جواب السؤال رقم (٧٤٩٨٧) .
ثالثاً:
لا حرج من إعطاء والدك الزكاة لابنة عمتك وأولادها اليتامى، بل إعطاؤها أولى هو أكثر ثواباً من إعطاء البعيد، لأن إعطاء الزكاة للأقارب أفضل.
فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) أخرجه أحمد (١٥٦٤٤) والترمذي (٦٥٨) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
أما إعطاء الزكاة لعمتك وابنتها الأخرى، فإن كان لهما دخل يكفيهما فلا يجوز إعطاؤها الزكاة، وإذا كان دخلهما لا يكفيهما فإنهما يعطيان من الزكاة ما تحصل به كفايتهما، وما زاد على ذلك يكون صدقة تطوع وصلة رحم، لا يجوز أن يحسب من الزكاة.
لكن ... إذا كان والدك يرث عمتك (أخته) – إن قُدِّر أنها ماتت - فالواجب عليه أن ينفق عليها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يعطيها من الزكاة.
وهو يرثها إذا لم يكن لها ولد ذكر، ولم يكن أبوها موجوداً.
وانظري جواب السؤال رقم (٦٠٢٦) .
أما كونها تضع المساحيق وملابسها هي وابنتها ليست بالجيدة، فنسأل الله لهما الهداية، ولا يؤثر ذلك على إخراج الزكاة لهما، سوى أن الواجب عليك وعلى أبيك مواصلة النصح لهما.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب