ـ[حصل بيني وبين زوجتي خصام وذلك لأن صوتها طلع إلى الخارج، وقلت لها وأنا في عصبية تامة: إن عدتي إلى ذلك فهذا فراق بيننا. وأنا قلت ذلك وأنا لم اقصد هذا، بل قصدت التخويف، وهي إلى الآن لم تفعلها فما الحكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لفظ الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق.
وينظر:"المغني" لابن قدامة (٧/٢٩٤) .
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها.
وينظر جواب السؤال رقم (٨٥٥٧٥) ورقم (٨٢٤٠٠) .
وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة، لما في ذلك من تعريض الحياة الزوجية للخطر.