للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف لا يشتري لحما

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف لا يشتري لحما، فاشترى طعام فيه لحم، هل يحنث أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن كان اللحم مستهلك في الطعام لم يحنث وإلا فيحنث. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى الإمام النووي ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>