ـ[هل يجوز لي أن أشتري أرضا مساحتها مائة وثلاثين متراً مربعاً في ضاحية جيدة بأرض مساحتها مائة وثلاثين ألف متر مربع في ضاحية أقل مرتبة؟ هل هذا شكل من أشكال الربا الفضل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ليس هذا شكلاً من أشكال الربا، وليست الأرض من الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع، كالذهب والفضة.
فيجوز بيع الأرض بالأرض، سواء تساوت المساحة أم اختلفت.
وقد ثبت في صحيح البخاري (١٩٧٣) أن ابن عمر اشترى من عثمان رضي الله عنه أرضاً له في المدينة بأرض في خيبر.
قال ابن حجر في "فتح الباري": (٦/٤٣٨) : "وَفِيهِ جَوَازُ بَيْع الْأَرْض بِالْأَرْضِ" انتهى.