للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم توزيع الأكل عندما يبلغ المولود أربعين يوماً

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا عادة ولا أعرف هل هي سنة أو بدعة. وهي: قيام الأهل في اليوم الأربعين للمولود بطبخ كمية كبيرة من الأكل وتوزيعها على الأقارب والجيران. وهو ما يسمى عندنا (الطلوع) فما هي شرعية هذا العمل؟ وهل هو سنة أم بدعة يجب اجتنابها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المشروع في حال إنجاب مولود أن يَذبح أهله عنه " عقيقة " تُذبح في اليوم السابع، ويُذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، ويمكن للأهل توزيع لحمها أو جزء منه، كما يمكنهم طبخها أو طبخ بعضها وتوزيعه على الأهل والأقارب والجيران.

فإن عجز الأهل عن الذبح في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي الواحد والعشرين، فإن لم يستطيعوا ففي أي يوم بعدها استطاعوا.

وانظر حكم العقيقة في جواب السؤال رقم (٢٠٠١٨) ، وجواز توزيع لحم العقيقة نيئاً أو مطبوخاً في جواب السؤال رقم (٢٦٠٤٦) و (٨٤٢٣) و (٨٣٨٨) .

وليس ليوم الأربعين في الميلاد أو الوفاة أي اعتبار، وهي عادة فرعونية، لا يجوز للمسلم تحري هذا اليوم للقيام بشيء يتعلق بالعبادة أو الطاعة.

وفي جواب السؤال رقم (١٢٥٥٢) نقلنا عن الشيخ ابن باز حول " الأربعينية " وأن الأصل فيها أنها عادة فرعونية، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وأنها بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، ويردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته.

وقد حذرنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البدع فقال: (وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ) رواه أبو داود (٤٦٠٧) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وزاد النسائي (١٥٧٨) (وكل ضلالة في النار)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>