تزوجها ثم اكتشف أن اسمَها مزوَّر
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت قبل عام، واكتملت شروط النكاح المعروفة لدي، من موافقة ولي أمرها وشهود ومهر وغيرها، وأخبرتني قبل الزواج أن اسمها الثلاثي (أم د) كما جاء في أوراقها الرسمية، وبعد عام اكتشفت أن اسمها (أس ى) ، وأنها غيرت اسم والدها وجدها بأسماء لا تربطها بهم صلة، لكي يسهل عليها دخول المملكة، وجعلتني أردد اسمها غير الحقيقي لمدة عام، ولم تصارحني بالحقيقة، علماً بأنها دائماً تكذب حتى في أبسط الأشياء، فهل عقد النكاح هذا باطل؟ علماً بأني لم أسمع حتى من ولي أمرها أنه ذكر اسمها الحقيقي أثناء عقد النكاح.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروطه التسمي بالاسم الصحيح، بل يكفي تعيين المرأة المراد خطبتها والعقد عليها، فإن حصل خطأ أو تزوير في الاسم فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح.
جاء في "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (١٢،٤٨،٤٩) في معرض ذكر شروط النكاح:
" (أحدها: تعيين الزوجين) لأن عقد النكاح على أعيانهما، الزوج والزوجة؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب، وميراث، وحقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين، فلا يصح أن يقول: زوجت أحد أولادك، أو زوجت أحد هذين الرجلين، أو زوجت طالباً في الكلية، بل لا بد أن يعين، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول: زوجتك بنتي.
والتعيين له طرق:
الأول: الإشارة، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه، فيقول: قبلت.
الثاني: التسمية باسمها الخاص، بأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواها.
الثالث: أن يصفها بما تتميز به، مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام، أو ابنتي الطويلة، أو ابنتي القصيرة، أو البيضاء، أو السوداء، أو العوراء، أو ما أشبه ذلك.
الرابع: أن يكون التعيين بالواقع، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي، وليس له سواها " انتهى باختصار.
فالنكاح من حيث الصحة: صحيح.
أما ما فعلته تلك الفتاة فهو من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها، أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه، وقد عدها أهل العلم من الكبائر لما جاء فيها من التغليظ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٦٣٨) ، (١٩٤٢) .
فالواجب عليها التوبة من فعلتها تلك وتصحيح الاسم، وتقوى الله تعالى في لسانها فلا تتحدث إلا بالصدق، واللسان سبيل إلى الجنة أو إلى النار، ويجب على المسلم أن يتحرى فيه الحق والعدل والصدق والإنصاف.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب