للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يحل لوالد الفتاة منع زوجها من الجلوس معها بعد العقد؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تم عقد قراني على فتاة، وتم الاتفاق على أن يكون موعد الزفاف بعد سنة بسبب الوضع المادي، ولكنَّ أباها يرفض رفضا كليّاً أن أختلي بها، ولو لفترة وجيزة للحديث، أو مجرد الجلوس، فهل يحل له منعي من الجلوس والاختلاء بها بداعي العادات والعرف؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عقد الزواج له ثلاثة أركان: الإيجاب والقبول وموافقة ولي الزوجة، فالإيجاب هو: ما صدر من أحد العاقدَين أولاً، دالاًّ على ما يريده من إنشاء العقد، وسمي إيجاباً لأنه أوجد الالتزام، والقبول هو: ما صدر ثانياً من الطرف الآخر دليلا على موافقته على ما أوجبه الأول، وسمي قبولاً لأن فيه رضاً بما في الأول من التزام.

فإذا كان هذا بحضور ولي الزوجة ورضاه: فقد تمَّ عقد النكاح، وصارت المرأة زوجة له، وصار زوجاً لها، ويترتب على هذا العقد آثاره الشرعية، وهي:

١. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

٢. وجوب المهر المسمى في العقد، إن دخل بها، أو اختلى بها خلوة شرعية يتمكن فيها من جماعها، أو إذا مات قبل الدخول أو الخلوة، ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة، فإن لم يكن قد سمَّى لها مهراً: فإنه يجب لها عند الدخول أو الموت أو الخلوة الشرعية مهر مثيلاتها كأخواتها وبنات عمها.

٣. وجوب النفقة للزوجة على زوجها من طعام وكسوة ومسكن، وهذا لا يجب على الزوج إلا بعد الدخول بها؛ لأن هذه الواجبات تكون مقابل الاستمتاع وكونها تحت قوامته.

٤. ثبوت نسب الأولاد من الزوج في حال الدخول أو الخلوة الشرعية.

٥. ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل.

٦. ثبوت حرمة المصاهرة، وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة، وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج، على تفصيل معروف.

وما ذكرناه فيما يترتب على النكاح يُعلم به جواب السؤال، وهو أنه يجوز لكلا الزوجين أن يستمتع بالآخر بمجرد العقد من لمس وتقبيل ومباشرة.

وفي جواب الأسئلة: (٧٤٣٢١) و (١٣٨٨٦) بيان هذه المباحات لمن عقد على امرأة حتى لو لم يدخل بها.

لكن يجوز للولي أن يُشدِّد في الخلوة الشرعية – وهي إغلاق الأبواب وإرخاء الستور - والجماع – من باب أولى - لما يترتب عليه من مفاسد قبل إعلان الدخول؛ فقد تحصل وفاة أو يحدث طلاق فتترتب آثار سيئة على المرأة في حال كونها حاملاً أو قد فضَّت بكارتها.

وفي جواب السؤال (٣٢١٥) بيان هذه المسألة فنرجو النظر فيه.

فإذا انضم إلى هذه المفاسد التي كثيرا ما تحدث من جراء التساهل في ذلك قبل البناء، والانتقال إلى بيت الزوجية، نظرة الناس، وعرفهم الذي لا يقبل مثل هذه العلاقة إلا بعد البناء بالزوجة، في المسكن المعد لذلك، كان هذا أمرا معتبرا في صيانة الأعراض والأنساب، ويجب على الزوج أن يقدِّر هذا الأمر وأن يفكِّر بعقله لا بعاطفته، وليعلم آثار هذا الأمر لو حصلت وفاة أو حصل طلاق، وأنه – يقيناً – لا يرضى هذا لابنته، فكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، ونرى أن هذا هو الحل الأمثل والوسط بين التشدد والتساهل في هذا الأمر.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>