ـ[هل يجوز للرجل أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة أو السكن، مع أن الثانية عندها ما يكفيها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في النفقة والكسوة والسكن والقسم.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا أعطى كل زوجة من زوجاته كفايتها من النفقة، فله أن يفضل إحداهن، ويوسع عليها في النفقة أو السكن.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية" انتهى.
"المغني"(١٠/٢٤٢)
وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى:
أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة، وليس له أن يفضل إحداهما على الأخرى.
وقد اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وانظر:"مجموع الفتاوى"(٣٢/٢٧٠) .
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؟
فأجاب:
"الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه، بخلاف ما لا يقدر قدرة له كالوطء وتوابعه" انتهى.
"فتاوى المرأة المسلمة"(٢/٦٩٢) جمع أشرف بن عبد المقصود.
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك في جواب السؤال رقم (٣٤٧٠١) .