للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضاء المسلم الجديد للفروض الإسلامية

[السُّؤَالُ]

ـ[دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره، لقوله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) سورة الأنفال/٣٨. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجب ما قبله) رواه مسلم في صحيحه/١٢١، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع أهل العلم بذلك.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٦/٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>