للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي: ٢٢٠٠٠، من نقابة المهندسين، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله، وهي ما مقداره ٤٠٧ دينار شهري - عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض ٢٧٤٥١ - يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري - كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض - مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط، بناءً على الدفعة، ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط، ما رأيكم في هذا؟ هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى، والأقساط الشهرية، والمهم في بيع التقسيط في هذه الحال أمور، وهي:

١. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي، ولا يشتريها أحد منهم بما يسمى " مرابحة "؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا.

وانظر جواب السؤال رقم: (٣٦٤٠٨) .

٢. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية، وهو ما يفعله كثير من التجار والمؤسسات، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة (الكمبيالة) مقابل ربح يأخذه من البائع، فهل هذا حلال أو حرام؟ .

فأجابوا:

" شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم: جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً؛ لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة: فحرام؛ لأنه ربا " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٣٧٠، ٣٧١) .

٣. أن يتم الاتفاق على السعر النهائي لقطعة الأرض، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل الاتفاق على ذلك فـ " هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن " قاله البغوي في شرح السنة.

وانظر " تحفة الأحوذي " (٤ / ٣٥٧، ٣٥٨) .

٤. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من الأقساط، لأن هذه الغرامة ربا صريح.

وانظر جواب السؤال: (١٣٧٠٩) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>