للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تعرف عائلة أبيها فهل تنتسب إلى عائلة والدتها

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت بأن المرأة يجب أن لا تغير اسم عائلتها لاسم عائلة زوجها بعد الزواج وذلك لأنه كادعاء النسب لعائلة أخرى هي لا تنتمي إليها، ويجب أن تبقي على اسم عائلة والدها.

أفهم هذا ولكن ماذا أفعل إذا كنت لا أعلم اسم عائلة والدي فهل أُبقي اسم عائلة والدتي؟ (حاليا أنا أستعمل اسم عائلة والدتي) ، أنوي تغيير اسمي الأول لاسم إسلامي فهل أغير اسم عائلتي كذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم؛ حرام، كما في الحديث الصحيح:

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.. ". رواه البخاري (٣٣٧١) ومسلم (٦١) .

وفي لفظ للبخاري: " ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب ... ".

ويترتّب على النّسبة المكذوبة مفاسد في اختلال المحرمية والإرث والحضانة والولاية في النكاح وغير ذلك.

وأمّا ما يجب فعله فقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله:

لا يمكن أن تنتسب إلى غير أهلها ولا يجوز ذلك، وعليها أن تغير اسمها.

وإذا لم تكن تعرف اسم أبيها ولا عائلة والدها فإنها تسمي نفسها باسم عام كفاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>