للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترديد مع المؤذن أثناء الوضوء والطواف

[السُّؤَالُ]

ـ[عن المتوضئ إذا سمع الأذانَ هل تسنُّ له الإجابة حينئذٍ أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق فأجاب بقوله:

أما حال الوضوء فيجيب؛ لأن المتوضئ إنما يسن له السكوت عن غير الذكر، وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم ندبها كما قاله النووي؛ لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب، (أي لم تصح أذكار خاصة أثناء غسل اعضاء الوضوء) .

وأما الإجابة: فمندوبةٌ اتفاقاً، ولذا قالوا بندبها للطائف مع أنَّ له أذكاراً مطلوبةٌ اتفاقاً، فالمتوضئ أولى.

وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن، فيأتي بذكر الوضوء كما أفتى به البلقيني مقدِّماً له على الذكر عقب الأذان؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم يذكر الأذان.

قال: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء لنفسه.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (١ / ٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>