للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا ادعت الزوجة أنه طلقها وأنكر ذلك أو نسيه

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت امرأتي الطلقة الأولى ثم راجعتها، والمشكلة أنها ذكرت لي بأنني سبق وأن طلقتها، ولكنني لا أذكرها أبدا، ولكن هي تذكرها ولم تخبر بها أحدا، حتى إنني سألت والدتي للتأكد ولم تتذكرها، فكيف أتصرف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها، وأنكر، فالقول قوله، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق، وهذا من جهة الحكم والقضاء، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه، وقد يُحكم للرجل ببقاء الزوجية، ولا تحل له زوجته فيما بينه وبين الله، إذا كان قد طلقها بالفعل، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٧/٣٨٧) : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان ...

فإن لم تكن بينة فهل يستحلف؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله: (اليمين على من أنكر) ...

فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد: لا يسعها أن تقيم معه، وقال أيضا: تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه. وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى.

وعلى هذا؛ فما دمت لا تذكر تلك الطلقة، فإنها لا تحتسب عليك، فأمام القضاء وأمام الناس أنت لم تطلق امرأتك إلا طلقة واحدة.

ولكن.. إذا كانت الزوجة متأكدة من حصول تلك الطلقة، فإنها تبني عليها، فإذا ما حصل وطلقتها طلقة أخرى، فهذه الطلقة عند القضاء هي الثانية، وعند زوجتك هي الثالثة، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك بما استطاعت، ويحرم عليها بقاؤها معك، كما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>