للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين مقابل النفقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعطي زكاة مالي لوالدي لأن والدي لا يعمل وهو كبير في السن ولا يستطيع العمل، له أربعة أطفال لا زال يرعاهم وأحدهم معوق وعمره ٣٠ سنة، فهل يجوز أن أدفع له زكاة مالي أو لأختي لأنهم عائلة فقيرة جداً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا السؤال من شقّين:

الأول: حكم إعطاء الوالدين من الزكاة:

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " ليس للمسلم أن يُخرج زكاته في والديه، ولا في أولاده، بل عليه أن يُنفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك، وهو يَقْدر على الإنفاق عليهم ".

من كتاب الفتاوى الجامعة ج/١ص/٣٠٦

الثاني: إعطاء الزكاة للإخوة. يراجع سؤال رقم ٢٢١٧٧.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>