ـ[رجاءً أعطني معلومات مفصلة عن أحاديث خروج الريح بعد أو أثناء الوضوء وأيضاً عن فكرة أنه لا بد للإنسان أن يتوضأ بالتأكيد إذا أحس بحركة في معدته أو سمع صوت خروج الريح من فتحة الدُّبر.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا تيقن الإنسان من خروج الريح منه وجب عليه الوضوء، أما إذا كان مجرّد تحرّك الريح في البطن أو توهّم خروج الريح فلا يلتفت إليه، والدليل على أن مجرد تحرك الريح في البطن أو توهم الخروج لا ينقض الوضوء ما ثبت في المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد قال:
(شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) رواه البخاري (١٩١٥) ومسلم (٥٤٠) . قال النووي: هذا الحديث أصل في بقاء حكم الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها ا. هـ. .
وقال ابن حجر: وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.أهـ
والالتفات إلى هذه الشكوك قد يؤدي إلى الوسواس، فينبغي عدم الالتفات إلى ذلك إلا في حالة تحقق خروج الريح فحينئذ يجب الوضوء. قال النووي في قوله عليه الصلاة والسلام:(حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا) ، قال: أن يعلم وجود أحدهما، ولا يُشترط السماع والشَّمّ بإجماع المسلمين. أهـ والمراد بالعلم: أي (يتيقن ذلك) . والله أعلم.