للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز بيع السجائر ولو كنت عاملا في المحل

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت أعمل في سوبر ماركت وأنا مجرد بائع لا صاحب المتجر فهل بيعي لعلب السجائر يوقعني في الإثم؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

السجائر محرمة لا يجوز شربها، ولا بيعها، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه.

أما تحريم شربها فلما يترتب عليه من المضار المحققة، إضافة إلى أسباب أخرى من التبذير والإسراف، وراجع السؤال رقم (١٠٩٢٢) .

وأما تحريم بيعها، فلأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا حرم شرب الدخان، حرم بيعه، ولأن بيعها إعانة للشارب على هذه المعصية.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) رواه أحمد وأبو داود (٣٠٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٥١٠٧) .

وأما تحريم الإعانة على ذلك، فلقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢، ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر، وذم الساكت والمقر له، فكيف بالمعين عليه!

فلا يجوز لك أن تبيع السجائر، سواء كنت صاحب محل، أو كنت عاملا، وينبغي أن تنصح صاحب المحل وأن تبين له أنك لن تبيع هذه السجائر فرارا من الإثم. وراجع السؤال رقم (١٠٢٠٤)

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>