للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم صبغ الشعر واللحية بالسواد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: (أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب واجنبوه السواد) وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.

ويشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، ولما روى مسلم أن ابا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ٥/١٦٦-١٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>