للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان العرف عدم تزويجها من ابن العم فهل يصير محرما لها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما يحدث في بلادي هو أنه لا يسمح بالزواج من بنت العم وفقا لثقافتهم، فإذا كان كذلك فهل أستطيع اتخاذ ابن عمي محرماً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

محرم المرأة هو من يحرم عليها على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، وهذا لا يؤخذ من العادات والأعراف، بل يؤخذ من الشرع، وقد ذكر الله سبحانه المحرمات من النساء على الرجال، فقال: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/٢٣.

فمحرم المرأة من جهة النسب: ابنها وأبوها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، ومن الرضاع مثل ذلك.

وأما ابن عمها فإنها تحل له، ولا يصح أن يكون محرما لها بحال، ولو كان العرف جاريا بعدم تزويجه منها.

وليس لأحد أن يحل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يزعم أن ابن العم له أن ينظر إلى ابنة عمه أو يخلو بها، فإن ذلك مصادم للشرع، بل الواجب أن تحتجب المرأة من ابن عمها وابن خالها وابن خالتها كما تحتجب من سائر الأجانب.

وقد ذكر الله تعالى من يباح للمرأة إبداء زينتها أمامهم، ولم يذكر ابن العم لأنه ليس من محارمها، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/٣١.

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>