ـ[أريد الزواج من فتاة متدينة وجميلة أعجبت بها، ولكنها من قرابتي حيث إنها تكون ابنة ابن عمتي، وهو متزوج من بنت عمي، أي أن الفتاة تكون ابنة ابن عمتي وابنة بنت عمي، فهل يجوز لي بالشرع والإسلام الزواج منها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم يجوز لك الزواج من الفتاة المذكورة، التي هي ابنة ابن عمتك، وابنة بنت عمك، لأنه لا محرمية بينك وبينها، وقد تزوج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة ابن عمه.
فبنات عمك وبنات عمتك، حلال لك، وكذلك بناتهن، وإن نزلن، وبنات خالك وبنات خالتك حلال لك، وكذلك بناتهن، ولعله قد أشكل عليك أن المتعارف عليه تسميتك عمّاً لمثل هذه الفتاة، لكن هذا مجرد تعارف، ولا يترتب عليه تحريم النكاح.
وانظر في مسألة الزواج من القريبات، الجواب رقم (٧٢٢٦٣)