للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تريد أن تذهب لأداء الحج مع أنها قامت بهذه الفريضة من قبل وسوف تذهب معها ربيبتها، وزوج ربيبتها هل يعتبر محرما لها وهل يجوز لها السفر معه؟

وهناك حالة أخرى: وهى امرأة ستذهب مع ابنها وتريد أن تذهب معهم جارتها، هل يجوز ذلك علما أن الجارة ليست محرمة على ابن جارتها؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها؛ لما روى البخاري (١٨٦٢) ومسلم (١٣٤١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا) .

ورخص بعض أهل العلم أن تسافر المرأة في حج الفريضة مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح. والراجح أنه لا بد من محرم، سواء كان ذلك في حج الفريضة أو النافلة.

انظر السؤال (٣١٦) ، (٤٧٠٢٩) .

ثانيا:

لعل السائل يقصد بالربيبة هنا بنت زوج المرأة المسئول عنها.

والجواب أن هذا الزوج ليس محرما لتلك المرأة، فلا يجوز لها أن تسافر معه.

وأما الربيبة الواردة في قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) النساء /٢٣. فالمراد بها: " بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره " تفسير القرطبي" (٥/١٠١) .

ثالثا:

ليس للمرأة أن تسافر مع جارتها، بدون محرم. وابن جارتها ليس محرما لها.

سئلت الجنة الدائمة للإفتاء:

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها؟

فأجابت:

" الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٩١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>