للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصلي خلف من لا يعيد غسل كفيه مع اليدين في الوضوء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس يقتصرون في الوضوء على غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق، ولا يغسلونها من الكف، وأحياناً يتقدم بنا رجل ليصلي إماماً وعند شعور قوي أنه لم يغسل يده غسلاً صحيحاً. وأحياناً أكون شاكاً فهل أصلي خلفه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

سبق في جواب السؤال رقم (١٠٣٦٩٤) أن الواجب هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وأن غسلهما من الرسغ لا يصح به الوضوء، وأن هذا مذهب جمهور العلماء، خلافاً للأحناف فإنهم قالوا بصحة وضوء من فعل ذلك.

ثانياً:

تصح الصلاة خلف الحنفي الذي يقتصر على غسل الكفين أولاً، ولا يعيد غسلهما مع الذراعين، لأنها مسألة خلافية، والعامي معذور في تقليد من قلده من أهل العلم.

وتصح الصلاة خلف من لا تعلم حاله ولا تدري هل يغسل يديه غسلا صحيحا أم لا، ولا ينبغي الشك في عبادة المسلم، بل ينبغي حمله على الأصل وهو السلامة والبراءة.

وينبغي أن تبين هذه المسألة لإخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن أصروا على رأيهم، وتمسكوا بالمذهب الحنفي أو بقول من يفتيهم، فدع الجدال معهم، ولا تتحرج من الصلاة خلفهم، فما زال الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع، ولهذا صححوا الصلاة خلف من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، أو مس ذكر، ونحوه مما وقع فيه الخلاف.

قال ابن قدامة في "المغني" (٢/١١) : " فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة , ومالك , والشافعي , فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نص عليه أحمد ; لأن الصحابة والتابعين , ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض , مع اختلافهم في الفروع , فكان ذلك إجماعا , ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده , فله أجران: أجر لاجتهاده، وأجر لإصابته , أو مخطئا فله أجر على اجتهاده , ولا إثم عليه في الخطأ , لأنه محطوط عنه. فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام , فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلى بقوم , وعليه جلود الثعالب , فقال: إن كان يلبسه وهو يتأول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) . يصلى خلفه. قيل له: أفتراه أنت جائزا؟ قال: لا , نحن لا نراه جائزا، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>