ـ[كنت أسير بسيارتي بسرعة ٨٠ كم/ساعة، وهي أقل من السرعة المسموح بها في مثل هذا النوع من الطرق الساحلية المزدوجة وفجأة خرجت علينا من الطريق المقابل حافلة، اجتازت الفاصل بين الطريقين وانقلبت أمامي، عندها اصطدمت بها مباشرة لأنني لم أتمكن من تجنبها بسبب خروجها المفاجئ فتوفي اثنان من ركاب الحافلة، ومن خلال سؤالي لراكبين من الركاب اللذين نجيا من الحادث أخبروني أن السائق الذي يقود السيارة لم يكن السائق الأصلي وليس لديه ترخيص.
سؤالي:- هل تجب علي الكفارة والدية أم لا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من سيرك في حدود السرعة المسموح بها، وعدم تمكنك من تجنب الاصطدام بالحافلة، بسبب خروجها المفاجئ وأنها انقلبت أمامك، فلا إثم عليك، ولا يلزمك دية ولا كفارة. لأنك لم تتعدَّ ولم تفرط.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن شخص انقلبت به سيارته فمات أبوه الذي كان يركب معه، هل عليه كفارة؟
فقال: يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان (الدية) والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء اهـ.
فتاوى إسلامية (٣/٣٥٧) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن سؤال مشابه فقالت:
إن كان السائق مفرطا في سيره أو له سبب في حصول الحادث كمخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أما إذا لم يكن له تسبب بوجهٍ ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه اهـ.
فتاوى إسلامية (٢/٣٥٦) .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن عام ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٣م، عن الحالات التي يعفى فيها السائق من المسئولية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة) مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن، الجزء الثاني ص ٣٧٢