للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعطوه زكاة الفطر فأخرها عن يوم العيد لعدم وجود فقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يقيم في إيطاليا وهو القائم على شؤون المسجد الذي يوجد ببلدته، كجمع النفقات وقد قام بجمع زكاة الفطر في رمضان الأخير من المصلين بقصد إعطائها إلى من يستحقها لكنه لم يجد من يعطيها إياه لعدم توفر الشروط فبقيت حتى يومنا هذا، فهل يضيفها إلى نفقات المسجد القيم عليه؟ علما بأن هذا المسجد نفقاته كافية. أم يعطها إلى مدرسة تدرس العلوم الشرعية في بلده علما بأن هذه المدرسة تأخذ نفقاتها من المحسنين، وهل في ذلك شيء لأن ابنه يدرس فيها، وهل نقص من أجر مخرجي الزكاة شيء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد؛ لما روى أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

قال في "عون المعبود شرح أبي داود": " وَالظَّاهِر أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَة بَعْد صَلَاة العيد كَانَ كَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا بِاعْتِبَارِ اِشْتِرَاكهمَا فِي تَرْكِ هَذِهِ الصَّدَقَة الْوَاجِبَة. وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ إِخْرَاجَهَا قَبْل صَلَاة الْعِيد إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ , وَجَزَمُوا بِأَنَّهَا تُجْزِئُ إِلَى آخِر يَوْم الْفِطْر , وَالْحَدِيث يَرُدُّ عَلَيْهِمْ.

وَأَمّا تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْم الْعِيد. فَقَالَ اِبْن رَسْلَان: إِنَّهُ حَرَام بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاة , فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرهَا إِثْم كَمَا فِي إِخْرَاج الصَّلَاة عَنْ وَقْتِهَا " انتهى.

وعليه فهذا الإمام قد أخطأ بتأخير الزكاة، وكان عليه أن يبحث عن المستحقين، أو ينقل الزكاة إلى بلد فيه مستحقون.

ثانيا:

من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد، لغير عذر، أثم، ولزمه قضاؤها، وأهل المسجد لا يلحقهم شيء لأنهم وكلوا من يخرجها عنهم، ويلزم الإمام الآن أن يخرجها إلى المستحقين، ولا يجوز أن يضعها في نفقات المسجد. وأما المدرسة الشرعية، فإن كان فيها فقراء يستحقون الزكاة جاز دفعها لهم وإلا فلا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٤٥٨) : " فإن أخرها (يعني زكاة الفطر) عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء " انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (٤٣/٤١) : " يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها أثم , ولزمه القضاء " انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (٩/٣٧٣) : هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟

فأجابت: " لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... ، وقال في آخره: (وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء " انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟

فأجاب: " زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر) ، فهي مفروضة على كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) ، وتلا قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِى?) . وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٢٧١)

وقال أيضا: " أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنها تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير ".

فعلى إمام المسجد دفع هذه الزكاة للفقراء والمساكين، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء في بلده نقلها إلى بلد آخر.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن نقل زكاة الفطر فأجاب: " نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز على ما قاله بعض أهل العلم " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٣١٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>