للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة بدينة وتستعين برجل أجنبي لصعود ونزول الحافلة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أحد أمسك بيدي عند نزولي من (الأتوبيس) أو (الميكروباص) علماً بأنني لا أستطيع النزول أو الصعود بمفردي؛ لأن قدمي يؤلمني وجسمي بدين فهل هذا حرام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأصل في المرأة المسلمة ألاّ تخرج من بيتها، إلا إذا دعت حاجة لذلك، فإن لم تدعُ حاجة للخروج فهي مأمورة بالقرار في البيت بقول الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) الأحزاب/٣٣.

قال ابن كثير - رحمه الله -:

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء نبيه صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك.

" تفسير القرآن العظيم " (٣ / ٤٨٢) .

فإن دعت الحاجة للخروج من البيت فلتخرج بالشروط الشرعية، كالحجاب الشرعي وعدم التطيب والتزين، وإن خرجت لمسافة سفر فلا بد لها من المحرم.

وإن كانت المرأة كبيرة في السن أو بدينة أو مريضة تحتاج إلى رجل يعينها على صعود الحافلة أو النزول منها، فعندئذ لا يجوز لها الخروج إلا بمحرم أو امرأة تعينها على ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تمكن رجلاً من يدها فيلمسها أو يمسك بها لأنها أجنبية عنه.

وانظري تفصيل حكم مس الأجنبية جواب السؤال رقم: (٢١١٨٣) .

فإن اضطرت المرأة للخروج، وليس لها من محارمها من يعينها على صعود ونزول الحافلة، فلتستعن بامرأة ممن في الحافلة على ذلك.

فإن تعذر ذلك كله، جاز لها الاستعانة برجل؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والقاعدة الشرعية المشهورة عند أهل العلم: " المشقة تجلب التيسير ".

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الظرف الذي تتعرضين له لا يجعل الحرام حلالاً، وإنما هو حرام باقٍ على حكمه إلى يوم القيامة، هذا من حيث العموم، وإنما يرخص فيه للمحتاج، وقت حاجته فقط.

فإن زالت الضرورة، أو أمكن معالجتها بطريقة شرعية، كالاستعانة بالمحرم أو المرأة رجع الحكم إلى التحريم والإثم، فليحذر من التمادي فيه.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>