ـ[ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) وأبو الزوج ليس حراماً على زوجة ابنه من جهة النسب، لكنه حرام من جهة الصهر. ولأن الله تعالى قال في القرآن:(وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/٢٣، والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب.
وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده، ولا تكشف وجهها له، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل له بالزواج احتياطاً، لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء" انتهى.
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
فتاوى المرأة المسلمة" (٢/٨٤١، ٨٤٢) جمع أشرف بن عبد المقصود.