ـ[إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا؟ ولماذا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات:
١- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام.
٢- أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام، وعليه أن يقضيها.
٣- أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة تبطل صلاته، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ}(رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (٤٩٦) وقال رحمه الله ص ٢٦٢: " ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولاً: ابن مسعود، فقد قال:" من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ... وسنده صحيح.
ثانياً: عبد الله بن عمر، فقد قال:" إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت " وإسناده صحيح.
ثالثاً: زيد بن ثابت، كان يقول:" من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة ". وإسناده جيد ... " انتهى. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٣/١٣٣) والمغني (١/٢٩٨) .