للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفيت عن أربع بنات وأخت شقيقة وبنت ابن

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت عن ٤ بنات وبنت ابن وأخت شقيقة و٣ أبناء أخ شقيق و٥ بنات أخ شقيق فما نصيب كل شخص؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ينحصر إرث المرأة المذكورة في بناتها وأختها الشقيقة، فللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، ولا شيء لبنت الابن، ولا لأبناء الأخ الشقيق، ولا لبنات الأخ الشقيق.

قال الله تعالى في ميراث البنات: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخوات يعصبن البنات، وحكاه بعضهم إجماعا.

قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت.

قال ابن بطال رحمه الله: (أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان، وللأخت ما بقى، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين " انتهى من "فتح الباري" (١٢/٢٤) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (٦/١٦٤) : " وهذا قول عامة أهل العلم , يروى ذلك عن عمر , وعلي , وزيد , وابن مسعود , ومعاذ , وعائشة رضي الله عنهم. وإليه ذهب عامة الفقهاء " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>