ـ[زوج خالتي رمى يمين الطلاق على خالتي أن لا تدخل بيتنا، وخالتي لا تعلم بذلك فدخلت بيتنا بهدف صلة الرحم والصلح معنا، نحن لا نعلم متى حلف ولكنه قال إنه رمى يمين الطلاق أن لا تدخل، وعلى فكرة والدي الله يهديه دائماً يحلف بالطلاق، وأمي لم يبقَ لها سوى طلقة واحدة فقط، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وبصراحة والداي دائماً في عراك طوال حياتهم، وكل مرة تزداد حياتنا تحطيماً.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم (٨٢٤٠٠) حكم الطلاق المعلق، وتفصيل الأقوال فيه، وفيه أيضاً: التحذير من التسرع في الطلاق، والحلف به، فلينظر.
ولتعلم خالتك أنها لا يشترط معرفتها بتعليق طلاقها على حصول شيء منها، كما لا يشترط سماعها لطلاق زوجها، لكن كان ينبغي لزوجها أن يبين لها ما فعله، وعدمُ إخبارها بما قاله من تعليق الطلاق على دخول بيت أختِها يبين أنه لم يقصد المنع، وبالتالي فهو يريد إيقاع الطلاق، ولو أنه أراد منعها لأسمعها كلامه أو لكان أخبرها به فيما بعد.
وعلى كل حال: فالذي يظهر أنه أراد إيقاع الطلاق، وتكون قد طلقت بدخولها لبيت أختها، حتى لو لم تكن تعلم بكلامه.