للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعدد الزوجات مستحب للقادر عليه وليس بواجب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعدد الزوجات واجب على كل مسلم عنده مقدرته على هذا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: تعدد الزوجات سنة للقادر عليه. وليس بواجب باتفاق العلماء. انظر المغني (٩ / ٣٤٠)

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: (هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أو مسنون؟)

فأجاب: (تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) النساء/٣، ولفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج، وكثرة النسل، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف.

أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة؛ لقوله سبحانه (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية ٣/٢٠٢

ثانياً: اعلم أن النكاح في أصله يكون واجبا أو مستحبا، أو خلاف الأولى، حسب حال الإنسان وحاجته له، قال ابن قدامة رحمه الله:

والناس في النكاح على ثلاثة أقسام:

الأول: من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح , فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه , وصونها عن الحرام.

الثاني: من يستحب له , وهو من له شهوة ولكنه يأمن الوقوع في محظور , فهذا النكاح له أولى من التخلي لنوافل العبادة. لأن الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرا بالنكاح وحثا عليه , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج , وفعل ذلك أصحابه , ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل , ولأن مصالح النكاح أكثر , فإنه يشتمل على تحصين الدين , وإحرازه , وتحصين المرأة وحفظها , والقيام بها , وإيجاد النسل , وتكثير الأمة , وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة , فمجموعها أولى.

القسم الثالث: من لا شهوة له , إما لأنه لم يخلق له شهوة , أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه , ففيه وجهان: أحدهما , يستحب له النكاح ; لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالنكاح. والثاني: التفرغ للعبادة أفضل ; لأنه لا يحصل مصالح النكاح , ويمنع زوجته من التحصين بغيره , ويضر بها , ويحبسها على نفسه , ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها , ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه، والأدلة التي فيها الأمر بالنكاح تحمل على من له شهوة ; لما فيها من القرائن الدالة عليها. باختصار

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>