للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم ارتداء قلادة تشبه الصليب

[السُّؤَالُ]

ـ[ (أنا شاب) لي صديقة مسلمة ترتدي قلادة عنق متدلية تشبه الصليب. وهي عبارة عن المفتاح الفرعوني الذي يسمى مفتاح سر الحياة ويبدو مثل دائرة عليها حرف T مما يجعله يشبه الصليب. فهل هذه القلادة حرام أم أنها مباحة ولا داع أن تقلق صديقتي بشأنها ما دامت القلادة ليست صليبًا في ذاتها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

هذه القلادة يحرم لبسها؛ لأنها على صورة المفتاح الفرعوني، ومعلوم أن الفراعنة كانوا كفارا، ولا يجوز للمسلم أن يلبس شيئا فيه شعار من شعارات الكفار، أو شيء مما يختصون به، فإذا انضم إلى ذلك أنها على هيئة الصليب الذي يعبده النصارى، كان هذا سببا آخر مؤكدا لتحريمها.

وورد النهي عن استعمال ما فيه صليب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض ما فيه الصليب، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ ". رواه البخاري (٥٩٥٢)

هذا مع ما في لبس هذه القلادة من تشبه بالكفار، وهو منهي عنه بكثير من الأحاديث والآثار نذكر منها فيما يلي أهمها:

١-قال النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود (٣٥١٢) وصححه الألباني.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: "وهذا أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ‘ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ". اقتضاء الصراط المستقيم ١/٢٣٧.

٢-عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا " رواه مسلم (٢٠٧٧)

يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (١٠/١٩) : " هذا الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في الملبس، وفي الحياة والمظهر، ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا " اهـ.

قال ابن تيمية - رحمه الله-: " المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب ونهى كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر كما في الحديث المرفوع: (من تشبه بقوم فهو منهم " اهـ. مجموع الفتاوى ٢٢ / ١٥٤.

ويتلخص مما سبق أن تلك القلادة لا يجوز لبسها.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن المشابهة المنهي عنها بالكفار فأجابت: " المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية ... وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا ... ) فتاوى اللجنة الدائمة ٣/٤٢٩. كما سئلت عن المسلم الذي يلبس الصليب فأجابت: " إذا بُيِّن له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حُكِم بكفره؛ لقوله عز وجل) وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) المائدة/٥١، وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه تعالى قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) النساء/١٥٧ ". فتاوى اللجنة الدائمة ٢/١١٩.

ثانيا:

قد ذكر السائل أشار في سؤاله أن العلاقة بينه وبين تلك الفتاة علاقة صداقة، والظاهر أن هذه العلاقة بينهما تقوم على غير نطاق الزواج، وهي علاقة محرمة لا يقرها الإسلام؛ إذ لا يجوز للرجل أن يقيم علاقةً مع امرأة أجنبية وكذلك لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقةً مع رجل أجنبي، لما في ذلك من الوقوع فيما حرم الله من الخضوع بالقول أو النظر أو اللمس أو الخلوة أو الفاحشة، ولما فيه من إفساد القلب وإفساد تعلقه بالله وبعوديته له حتى لو لم تحصل بينهما فواحش حسية.

وقد استقصينا الكلام في هذا الموضوع وفي جواب سؤال رقم فليراجع (٢٠٩٤٥، ٣٣٧٠٢، ٤٧٠٣١) هناك.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>