للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم استعمال أدوات التجميل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من المسموح للنساء وضع المكياج، وإن كان لا يحتوى على أي مشتقات حيوانية أو مكونات كحولية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين:

تجمُّل المرأة لزوجها في الحدود الشرعيَّة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم به؛ فإن المرأة كلما تجمَّلت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبَّته لها وإلى الائتلاف بينهما، وهذا مقصود للشارع، فالمكياج إذا كان يجمِّلها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج.

ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيُّراً قبيحاً قبل زمن تغيرها في الكبَر، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك، فإذا ثبت ذلك: كان استعمال المكياج إما محرَّماً أو مكروهاً على الأقل؛ لأنَّ كل شيءٍ يؤدي إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرَّم وإما مكروه.

وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمَّى (المناكير) وهو شيءٌ يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وهو له قشرة، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلِّي؛ لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة، وكل شيءٍ يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل؛ لأن الله تعالى يقول: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) المائدة / ٦، وهذه المرأة إذا كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدُق عليها أنها غسلت يدها، فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملتْه إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

" فتاوى المرأة المسلمة " (١ / ٤٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>