لهم حقوق عند الشركة وحكم لهم القاضي بتعويض فهل تجب فيه الزكاة؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في شركة نفط وكانوا يعطوننا وجبة عشاء ثم أوقفوها عنا وبعد عدة سنوات تم تعويضنا عن طريق القضاء عن تلك الوجبات بمبالغ مالية تتراوح قيمتها من ٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ دينار فهل تجب علينا الزكاة في هذه المبالغ؟ وهل تأخذ حكم الدين الغير مضمون وهل تعتبر مغصوبة وعليها زكاة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا تجب الزكاة في هذا المال حتى يحول عليه الحول، من حين قبضكم له؛ لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الملك، ولم يتحقق تمام ملككم لهذا المال إلا بعد قبضه، وأما قبل قبضه فهو ملك غير مستقر، قد تقبضونه وقد لا تقبضونه، بناء على حكم القاضي، واستعداد الشركة للدفع.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن صرف مستحقات من الحكومة لأصحابها تأخرت نحو تسع سنوات، هل عليهم فيها زكاة؟
فأجابت:
" إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداءاً من تاريخ قبضها ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً " انتهى.