للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يقترض بالربا لأجل الزواج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قد مضى على خطوبتي سنة وسبعة أشهر ومن قبلها علاقة أمضيت فيها سنة وسبعة شهور ولم أستطع حتى الآن توفير المهر وقليل من المصروف فوضعي والله على شفا حفرة من العذاب وبسبب المسؤولية الزائدة على كاهلي وبسبب عدم وجود أي مصدر اعتمد عليه سوى رحمة الله عز وجل لم يبق لي إلا اللجوء إلى قرض الزواج لأن وضعي لم يعد يحتمل ولأن كلام الناس أصبح يبرق ويرعد في سمائي ما بين الحين والآخر وبالمناسبة علاقتي بتلك الفتاة لم يحدث فيها إلا ما يرضي الله ورسوله والله على ما أقول شهيد وأعلم أنني كبير على رأس عائلة مؤلفة من ستة بنات وذكرين وقد تكلفت بتدريس أخي في الجامعة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان القرض المسئول عنه قرضا حسنا يُسدد من غير زيادة، فلا حرج عليك في أخذه، ويعينك الله على سداده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ) رواه الترمذي (١٦٥٥) والنسائي (٣١٢٠) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ) رواه البخاري (٢٣٨٧) .

وإن كان قرضا ربويا، يرد مع الزيادة، فلا يجوز لك أخذه، لا لأجل الزواج ولا لغيره؛ لما جاء في الربا من الوعيد الشديد، وانظر لمعرفة ذلك جواب السؤال رقم (٦٨٤٧) و (٩٠٥٤)

وكيف تبدأ حياتك الزوجية بالحرام؟ وكيف يكون التوفيق والسداد والمتعامل بالربا متوعد باللعن، مأذون بالحرب من الله ورسوله؟!

فما عليك إلا أن تصبر وتحتسب، وتنتظر الفرج من الله تعالى، وتبذل الأسباب في تحصيل الرزق الحلال، وألا تلتفت إلى كلام الناس.

ومن أسباب الرزق الحلال أن تشتري سلعة – كسيارة أو شقة مثلا – بالتقسيط، ثم تبيعها نقداً لغير من اشتريتها منه، ولو كان أقل من الثمن المقسط، حتى يتوفر لك المال، وهذا ما يسمى بالتورق، وهو جائز عند جمهور العلماء.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٥٠٤٢)

وقد أخطأت في إقامة علاقةٍ مع هذه الفتاة، مهما زعمت أنها خالية من الإثم، لأنه على فرض ذلك، ففيها مضرة على الفتاة من جهة ربطها وتعليقها هذه المدة الطويلة، والحال أنك لا تملك تكاليف الزواج، فنسأل الله أن يعفو عنك، وأن يرزقك من فضله ما يعينك على طاعته ومرضاته.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عمن عقد النكاح ولم يستطع توفير المهر هل له أن يقترض من البنك الربوي؟

فأجابت: " لا يجوز لك هذا القرض، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررا لأخذك قرضا بنسبة ربوية من البنك أو غيره، وعليك تقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك عن الحرام بالحلال " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٣٨٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>