السب ليس من نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء أشياء محصورة، وقد سبق بيانها في جواب السؤال (١٤٣٢١) .
لكن يستحب لمن فعل معصية أن يتوضأ، لأن الوضوء يكفر الخطايا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر الشيرازي في "المهذب"(٢/٧٣) مع "المجموع"، وابن حزم في "المحلى"(١/٢٤١) آثاراً عن عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في الأمر بالوضوء من الكلام القبيح.
قال النووي في "المجموع"(٢/٧٢) :
" الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح , كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها. والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث، ولا يجب شيء من ذلك.
قال ابن المنذر في كتابيه "الإشراف" و "الإجماع": أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح , كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها. . . واحتج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقي وأصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قال في حلفه باللات والعزى , فليقل: لا إله إلا الله , ومن قال لغيره: تعال أقامرك فليتصدق) رواه البخاري ومسلم " انتهى بتصرف.
يعني: ولم يأمره بالوضوء.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات"(ص ١٥) :