للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعطيه خصما خاصا ليشتري منه لشركته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مدير مبيعات للرافعات الشوكية بشركة تويوتا، ولدي زبون من شركة أخرى اشترى رافعات قبل ذلك، وهو الآن يريد أن يشتري سيارة من نفس الشركة (تويوتا) ، وأنا أستطيع أن أجلب له خصماً خاصاً من قسم السيارات، علماً أن هذا يجعله يشتري مني رافعات في المستقبل، فهل تكون هذه المعاملة محرمة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن كان هذا العميل سيشتري السيارة لخاصة نفسه ـ وهو الظاهر من سؤالك ـ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأن جلبك له خصما خاصا من قسم السيارات قد يجعله يشتري منك رافعات في المستقبل، كما جزمت أنت به، لأن هذه المحاباة قد تكون على حساب الشركة التي يعمل بها؛ حيث يترك شراء الرافعات من شركة أخرى أعلى في الجودة، أو أقل في السعر، لكي يشتري منك، لما قدمته له من خدمة، فتكون خدمتك له على حساب مصلحة الشركة التي يعمل بها.

وهذا نوع من الرشوة المحرمة.

وإن كان سيشتري السيارة للشركة التي يعمل بها، فلا حرج في ذلك، لأن المستفيد من هذا الخصم هو شركته، وفي ذلك تنشيط للتعامل بين الشركتين، وسعي حميد لإيجاد روح التوافق والتلاؤم بينهما.

قال العلامة ابن باز رحمه الله:

" وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة , مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على من يستحق , وعدم أخذ الرشوة، بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله على الوجه الذي يجب عليه؛ فيبدأ بالأهم فالأهم , ولا يحابي هذا دون هذا , ويعطل هذا ويقدم هذا، لهدية أو لصداقة , بل يجب أن ينصح لله ويؤدي الأمانة كما أمر الله ". انتهى

"مجموع فتاوى ابن باز" (٩/٦٠،٦١)

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟

فأجابت:

" ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظِنّة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها ". انتهى

"فتاوى اللجنة" (١٣/١٢٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>