يعيش في جدة وأحرم للحج من مكة
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش في جدة وفي السنة الماضية أديت فريضة الحج أنا وزوجتي، لكننا قمنا بأداء العمرة قبل الحج بثمانية أيام، وأحرمنا من مسجد عائشة في مكة بدلاً من أن نحرم من منزلنا. فهل ما فعلناه صحيح، أم إن علينا فدية؟ وكيف، ولمن تقدم هذه الفدية؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من كان من أهل جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها؛ لأنها تعتبر داخل الميقات، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة، ممن هم دون المواقيت، يحرمون من حيث أنشأوا النية.
وذلك لما رواه البخاري (١٥٢٦) ومسلم (١١٨١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
" وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ".
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
" الواجب على المعتمر ... الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة، إن كان خارج المواقيت.
أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة " انتهى.
"فتاوى إسلامية" (٢/٦٩٠)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الذي قصد أن يعتمر، وهو من أهل جدة: فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر " انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (١٢١/٢٤) .
وعلى ما تقدم: كنت تقصد بالإحرام من مسجد عائشة: الإحرام بالعمرة التي قمتما بأدائها قبل الحج، فقد تجاوزتما الميقات الذي يلزمكما الإحرام منه، وهو مكان إقامتكما: جدة.
والأحوط لكما: أن تذبحا، عن كل واحد منكما شاة، تذبح في مكة، ويوزع لحمها على الفقراء، ولا يأكل منه شيئا.
قال ابن عثيمين:
" إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإحرام لازم وصحيح، والحج والعمرة صحيحان، لكن العلماء يقولون: إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر هذا النقص، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال: يصوم عشرة أيام، وبعضهم قال: لا شيء عليه. والصحيح: أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام ".
"لقاء الباب المفتوح" (١٧٥/١٤)
وأما إن كان الإحرام الذي وقع منكما في مسجد عائشة، هو إحرامكما للحج، بعد أداء العمرة، وكان إحرامكما للعمرة من جدة: فلا شيء عليكما في ذلك، مع أن إحرامكما بالحج إنما يجب من حيث تنزلون، في مكة، أو في غيرها، من غير حاجة إلى الخروج إلى مسجد عائشة، أو إلى غيره من الحل.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب