للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم المسح على الجوارب المخرقة والشفافة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز المسح عليها في وضوء بدلاً من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفاً أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلاً.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>