للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلفظ بالطلاق من أجل صراخ امرأته على ابنتها

[السُّؤَالُ]

ـ[استيقظت مذعوراً على صراخ زوجتي فقد كانت تصرخ على ابنتي وتؤنبها على توسيخها قميص زيها المدرسي. وقد غضبت من فعل الزوجة وصراخها في ذلك الوقت المبكر ونهرتها غضباً وقلت لها (طالقة إذا أنت صرخت أو تفوهت بكلمة أخرى على البنت) . ولكنها عصت أمري وتفوهت بكم كلمة عليها. فما الحكم في ذلك؟ هل الطلاق وقع عليها أم لا؟ وإذا كان كذلك فهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث؟ وماذا علي أن أفعل الآن؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

ينبغي للزوج أن يتريث ويتمهّل لا سيما عند التلفظ بالطلاق، حتى لا يندم وقت لا ينفعه الندم.

وليس من الحكمة أن يطلق الرجل امرأته من أجل أنها صرخت على ابنتها أو رفعت صوتها.

ثانياً:

هذا يسميه العلماء " الطلاق المعلق " والصحيح في حكمه: أن الزوج إذا كان قاصداً لإيقاع الطلاق فعلاً وقع الطلاق بمجرد مخالفة الزوجة، وإذا وقع الطلاق فإنما يقع طلقة واحدة فقط.

وفي هذه الحالة عليك بمراجعتها (إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية) بقولك: راجعتك. والمستحب لك أن تُشهد على طلاقها ورجعتها.

أما إذا كان قاصداً منعها فقط من الصراخ ولم يقصد الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك كفارة يمين ولا يقع بذلك الطلاق. وانظر جواب السؤال رقم (٨٢٤٠٠)

ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم (٤٥٦٧٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>