للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخل خدمة الإنترنت إلى مستخدمين لا يعرف فيم يستخدمونه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب منظومة إنترنت موزع خدمة الانترنت فقط على البيوت ولا أدري ماذا يفتح المستخدمين من المواقع، يعني احتمال يفتحون مواقع إباحية أو غيرها فهل أتحمل ذنباً؟ علماً أن راوتر توزيع النت لا تتيح خدمة مراقبة للمواقع التي يتم فتحها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الإنترنت وغيره مما يمكن استعماله في الأشياء المباحة والنافعة المفيدة، ويمكن استعماله في المحرمات: يجوز بيعه لمن لا يغلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

" كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى.

شرح العمدة (٤/٣٨٦)

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" كل عمل مباح تعرف أن صاحبه - أو يغلب على ظنك - أن صاحبه يستعمله في المحرم فلا تفعل " انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (١٣٩/٢١) .

فلا يجوز لك توصيل خدمة الإنترنت لمن تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنه يستخدمه في معصية الله تعالى.

وأما من لم أو يغلب على ظنك تعلم فيم يستخدم الإنترنت؟ فلا يظهر لنا تحريم توصيل الإنترنت له، لأن الأصل صحة البيع وعدم تحريمه، ولم نتيقن أو يغلب على ظنّنا ما يفيد تحريم البيع هنا.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>