من طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول، فإن كان بكلمة واحدة، بأن قال: أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، ففيه خلاف بين أهل العلم:
فالجمهور على أنه تقع ثلاث طلقات، وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول، فتحل له بعقد جديد، وهو قول عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وعمرو بن دينار، واختيار شيخ الإسلام، وجماعة من علماء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ينظر: المغني (٧/٢٨٢) ، فتاوى الشيخ ابن باز (١٩/١٤٦) ، الشرح الممتع (١٣/٤٠) .
وإن كان الطلاق بكلمات متفرقة، بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكان ذلك قبل الدخول، سواء كان في مجلس واحد أو أكثر، فإنه تقع طلقة واحدة، تبين بها بينونة صغرى، عند جمهور الفقهاء، فتحل لزوجها بعقد جديد.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"(٧/٣٦٧) : " فأما غير المدخول بها، فلا تطلق إلا طلقة واحدة، سواء نوى الإيقاع أو غيره، وسواء قال ذلك منفصلا، أو متصلا. وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحكم، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي وأبي عبيد، وابن المنذر. وذكره الحكم عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود ".
والعلة في ذلك كما يقول ابن قدامة:" أن غير المدخول بها تبِين بطلقة؛ لأنه لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا، فلم يمكن وقوع الطلاق بها ; لأنها غير زوجة، وإنما تطلق الزوجة " انتهى.
فتبين بهذا الفرق بين جمع الثلاث بكلمة واحدة، وبين تفريقها، وإن كان الراجح أنه لا يقع بالثلاث إلا واحدة، في جميع الأحوال.